المادة 3
مادة 3: يتحمل المستثمر اعباء تركيب هذه المحطات واستثمارها وصيانتها.
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 3: يتحمل المستثمر اعباء تركيب هذه المحطات واستثمارها وصيانتها.
المادة 3 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/3/