المادة 6
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.
المادة 6 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/6/