المادة 6
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 3870 of 23 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.
المادة 6 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/6/