المادة 2
مادة 2: يؤازر المدير العام لقوى الامن الداخلي في ممارسة خصائصه, هيئة اركان تسمى (هيئة اركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) (وقد حدد تنظيمها وخصائصها في المواد 3 الى 9 محسوبة) من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 2: يؤازر المدير العام لقوى الامن الداخلي في ممارسة خصائصه, هيئة اركان تسمى (هيئة اركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) (وقد حدد تنظيمها وخصائصها في المواد 3 الى 9 محسوبة) من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/2/