Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يؤازر المدير العام لقوى الامن الداخلي في ممارسة خصائصه, هيئة اركان تسمى (هيئة اركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) (وقد حدد تنظيمها وخصائصها في المواد 3 الى 9 محسوبة) من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/2/