Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تشتمل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على: أ- رئيس هيئة الاركان ب - ثلاث شعب : - شعبة الشؤون الخاصة - الشعبة الفنية - الشعبة الادارية. ج- ديوان المدير العام د- مكتب البريد والستندات والمحفوظات - وتمكن تجزئة كل شعبة على عدد من الفروع.

المادة 3 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/3/