المادة 20
مادة 20: يعاون قائد السرية, عند اللزوم, ضابط عون يناط به تسيير اعمال قلم قائد السرية في جميع التفاصيل المنوطة بهذا الاخير اذا يهيء له عناصر المقررات اللازمة في كافة حقول الخدمة لا سيما تصحيح سجلات خدمة المخفر والمحاضر.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 20: يعاون قائد السرية, عند اللزوم, ضابط عون يناط به تسيير اعمال قلم قائد السرية في جميع التفاصيل المنوطة بهذا الاخير اذا يهيء له عناصر المقررات اللازمة في كافة حقول الخدمة لا سيما تصحيح سجلات خدمة المخفر والمحاضر.
المادة 20 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/20/