المادة 21
مادة 21: يتولى أمرة الفصيلة في الدرك, ضابط عون, وتشمل منطقتها الاقليمية, مبدئيا, منطقة القضاء وهي تشتمل على عدد من المخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 21: يتولى أمرة الفصيلة في الدرك, ضابط عون, وتشمل منطقتها الاقليمية, مبدئيا, منطقة القضاء وهي تشتمل على عدد من المخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية.
المادة 21 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/21/