Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يتولى رئاسة هيئة الاركان, تحت سلطة المدير العام, ضابط كبير من قوى الامن يؤمن رئاسة هذه الهيئة باعطائه التوجيهات الى مختلف الشعب وحثها على العمل وايجاد التناسق فيما بينها. ويؤمن كذلك شخصيا او يطلب تأمين الاتصالات الفردية مع السلطات الخارجة عن نطاق قوى الامن. ويمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس بمبادىء التنظيم والخدمة والاوضاع المسلكية المتعلقة بعناصر قوى الامن ولا يؤدي بالتالي الى نفقات . وهو يملك فيما يتعلق بعناصر هيئة الاركان, صلاحيات قائد وحدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/4/