المادة 1
مادة 1: تعتبر من الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة: حشرتا الجراد والحرقص
مرسوم رقم 8149 24/04/1952
مرسوم رقم 8149 تاريخ 24/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر من الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة: حشرتا الجراد والحرقص
مادة 2: يعتبر فأر الحقل من الحيوانات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة.
مادة 3: تقوم وزارة الزراعة بمكافحة الحشرات والحيوانات الخطرة المنوه عنها في المادتين الاولى والثانية بالمناطق الموبؤة, وفقا لبرنامج خاص تضعه المديرية العامة لوزارة الزراعة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة