Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8149 24/04/1952

تعيين الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة

مرسوم رقم 8149 تاريخ 24/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8149
التاريخ
24/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1952, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8149 تاريخ 24/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة: حشرتا الجراد والحرقص

المادة 2

مادة 2: يعتبر فأر الحقل من الحيوانات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تقوم وزارة الزراعة بمكافحة الحشرات والحيوانات الخطرة المنوه عنها في المادتين الاولى والثانية بالمناطق الموبؤة, وفقا لبرنامج خاص تضعه المديرية العامة لوزارة الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952