Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8158 24/04/1952

تأليف لجنة من وزارة الانباء لدرس انشاء محطة اذاعة كبرى

مرسوم رقم 8158 تاريخ 24/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8158
التاريخ
24/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1952, ص. 213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8158 تاريخ 24/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في وزارة الانباء لجنة تدعى لجنة الاذاعة قوامها: وزير الانباء رئيس المدير العام لوزارة العدلية عضو المدير العام لوزارة المالية ً المدير العام لوزارة الانباء ً مدير الطيران المدني ً رئيس دائرة الصيانة واستثمار الراديو في الطيران المدني ً رئيس القسم الآلي في الاذاعة اللبنانية ً مهمتهما اولا- مفاوضة شركة S.F.R. الفرنيسة على اساس العرض المقدم منها لانشاء محطة اذاعة لبنانية كبرى. ثانيا- النظر في جميع الامور الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع. ثالثا- في حال الوصول الى اتفاق مع الشركة تضع اللجنة صيغة اتفاق نهائي يعرض على مجلس الوزراء.

المادة 2

ان المادة الثانية من هذا المرسوم لم يرد ذكرها في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت 24 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الانباء الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952