Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 659 25/04/1957

احداث وظيفة طوبوغراف وعشر وظائف لمراقب على الأملاك العمومية البحرية في وزارة التصميم العام (مصلحة المعارف والأملاك العمومية)

مرسوم رقم 659 تاريخ 25/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
659
التاريخ
25/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/1957, ص. 455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 659 تاريخ 25/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام - مصلحة المعادن والاملاك العمومية - وظيفة لطوبوغراف واحد وعشر وظائف لمراقب على الاملاك العمومية البحرية وذلك داخل الملاك الموقت لمدة سنة واحدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957