المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة لشبونه تشمل صلاحياتها اراضي الدولة البرتغالية.
مرسوم رقم 15667 25/04/1957
مرسوم رقم 15667 تاريخ 25/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة لشبونه تشمل صلاحياتها اراضي الدولة البرتغالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة