المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 اب 1947 القاضي بتشكيل مكتب خاص لدى مديرية الدوائر العقارية لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس .
مرسوم رقم 3987 29/04/1960
مرسوم رقم 3987 تاريخ 29/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 اب 1947 القاضي بتشكيل مكتب خاص لدى مديرية الدوائر العقارية لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة