المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية, على ان تشمل صلاحية القنصلية العامة في نيويورك منطقة هذه القنصلية الفخرية الملغاة.
مرسوم رقم 3984 29/04/1960
مرسوم رقم 3984 تاريخ 29/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية, على ان تشمل صلاحية القنصلية العامة في نيويورك منطقة هذه القنصلية الفخرية الملغاة.
مادة 2: تنهى خدمات السيد توفيق عطاالله, قنصل لبنان الفخري في نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة