المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/172312/article/3/