المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/172312/article/4/