المادة 6
مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.
مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.
المادة 6 من مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/172373/article/6/