Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.

المادة 6 من مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/172373/article/6/