Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3912 23/02/1966

بتعديل رسم اشتراك مركز هاتف كفرشيما بصورة مؤقتة

مرسوم رقم 3912 تاريخ 23/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3912
التاريخ
23/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1966, ص. 360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3912 تاريخ 23/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 أ- يعفى مشتركو مركز كفرشيما من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركو المركز المذكور لرسم التخابر المحلي. ب - يحدد رسم الاشتراك في مركز كفرشيما بقيمة 36 ل.ل. عن كل ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مركز كفرشيما في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركيه الرسوم الهاتفية المبطقة على مشتركي بيروت .

المادة 3

مادة 3: يحدد موعد تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966