Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3883 23/02/1966

بتحديد مدة العمل بالملاك المؤقت المحدث لدى مكتب القمح

مرسوم رقم 3883 تاريخ 23/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3883
التاريخ
23/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1966, ص. 359-360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3883 تاريخ 23/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الممددة بالمرسوم رقم 1330 تاريخ 30/3/1965 حتى نهاية عام 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966