المادة 1
مادة 1: الغي القسم (ج-د-ه) من تخطيط الطريق رقم (A) المصدق بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 16/8/1982, المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عين عار العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 2395 28/04/1992
مرسوم رقم 2395 تاريخ 28/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القسم (ج-د-ه) من تخطيط الطريق رقم (A) المصدق بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 16/8/1982, المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عين عار العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ-ب ) والمبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة