Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2400 30/04/1992

الغاء المرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988 القاضي بتصديق تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 2400 تاريخ 30/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2400
التاريخ
30/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2400 تاريخ 30/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992