المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988
مرسوم رقم 2400 30/04/1992
مرسوم رقم 2400 تاريخ 30/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة