المادة 1
مادة 1: تضاف كلمة الوادي الى اسم مركز بريد وبرق راشيا فيصبح مركز بريد "راشيا الوادي" Rachaya El- Wadi
مرسوم رقم 4821 04/05/1951
مرسوم رقم 4821 تاريخ 04/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف كلمة الوادي الى اسم مركز بريد وبرق راشيا فيصبح مركز بريد "راشيا الوادي" Rachaya El- Wadi
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون
نصوص ذات صلة