المادة 1
مادة 1: يعطى وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين الزراعيين والبيطريين على دوائر الحجر الصحي الزراعي وذلك في سبيل تنظيم هذه الدوائر.
مرسوم رقم 4774 01/05/1951
مرسوم رقم 4774 تاريخ 01/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين الزراعيين والبيطريين على دوائر الحجر الصحي الزراعي وذلك في سبيل تنظيم هذه الدوائر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض
نصوص ذات صلة