Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4774 01/05/1951

اعطاء وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين على دوائر الحجر الصحي الزراعي

مرسوم رقم 4774 تاريخ 01/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4774
التاريخ
01/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1951, ص. 321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4774 تاريخ 01/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين الزراعيين والبيطريين على دوائر الحجر الصحي الزراعي وذلك في سبيل تنظيم هذه الدوائر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951