المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
المادة 1 من مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172448/article/1/