المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
مرسوم رقم 1190 24/04/1978
مرسوم رقم 1190 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة