Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1190 24/04/1978

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12740 تاريخ 13-5-1963 المتضمن تكليف ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني

مرسوم رقم 1190 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1190
التاريخ
24/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1978, ص. 464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1190 تاريخ 24/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978