المادة 1
مادة 1: احدثت في انطلياس وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلدية انطلياس - النقاش .
مرسوم رقم 1191 24/04/1978
مرسوم رقم 1191 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في انطلياس وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلدية انطلياس - النقاش .
مادة 2: يكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11/2/941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: انطلياس - 500 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة