Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

على هيئات تكوين الاموال ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن سندات تكوين الاموال التي ترغب في اصدارها على ان تبين فيها بكل وضوح شروط العقد وقيم التصفية, وفي بيان ملحق الاسس الفنية التي تعتمد في تطور هذه القيم وشروط الاقتراض على السند والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان السند وغير ذلك من الشروط والمعلومات والاسس الفنية التي تعين بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

يعين الحد الاقصى للفائدة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, تقبل هذه السندات او ترفض بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 21 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172501/article/21/