Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 2 من مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172588/article/2/