Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172588/article/3/