المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9686 تاريخ 21/2/2003 المتعلق بالترخيص لمؤسسة عبد الله الاغا بأشغال حانوت سجن روميه بصورة مؤقتة لمدة سنة, ويعاد لها كتاب الصمام المصرفي الذي أودعته الإدارة المعنية.
مرسوم رقم 9904 04/04/2003
مرسوم رقم 9904 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ
11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 "الاملاك العمومية"
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9686 تاريخ
21/02/2003 "الترخيص باشغال حانوت
سجن روميه",
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
06/02/2003 من قبل مؤسسة عبد الله الاغا
بشأن التنصل من عرضها في المزايدة
العمومية لتلزيم حانوت سجن روميه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9686 تاريخ 21/2/2003 المتعلق بالترخيص لمؤسسة عبد الله الاغا بأشغال حانوت سجن روميه بصورة مؤقتة لمدة سنة, ويعاد لها كتاب الصمام المصرفي الذي أودعته الإدارة المعنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة