المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ إدوار غسان حتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 9954 11/04/2003
مرسوم رقم 9954 تاريخ 11/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/ادوار غسان حتي
المسجل في السفارة اللبنانية في فيينا
بتاريخ 22/08/2002 تحت الرقم 811/2002
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ إدوار غسان حتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة