المادة 1
مادة 1: جدد تعيين العميد المتقاعد سليم ليون رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني, وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 9952 11/04/2003
مرسوم رقم 9952 تاريخ 11/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب
الاحمر اللبناني وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2670 تاريخ
15/03/2000 (تعيين رئيس لجمعية الصليب
الاحمر اللبناني),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين العميد المتقاعد سليم ليون رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني, وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب
نصوص ذات صلة