Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5271 07/04/2001

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة

مرسوم رقم 5271 تاريخ 07/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 19/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5271
التاريخ
07/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5271 تاريخ 07/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة وهي بقيمة/25.000/ دولار اميركي (خمسة وعشرين الف دولار اميركي) تستعملها منظمة ال (UNEP) لتكليف خبير دولي بتحضير وثيقة مشروع تقييم مدى غزو الحشرات لغابات الارز في منطقة البحر المتوسط ومعالجة غزو الحشرات لغابة ارز تنورين­ حدث الجبة, وتقديمها الى برنامج المرفق العالمي للبيئة (G.E.F).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001