Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5272 07/04/2001

قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 5272 تاريخ 07/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 19/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5272
التاريخ
07/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5272 تاريخ 07/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى, وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي لموسم حج هذا العام (1421 هـ/ 2001 م), وتقدر بحوالي خمسة عشر الف ذبيحة بما يقارب/150/ طنا, والتي سترد الى لبنان خلال الاسبوع الاول من شهر تموز 2001

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001