Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12090 18/04/1998

تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

مرسوم رقم 12090 تاريخ 18/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12090
التاريخ
18/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/1998, ص. 1480
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2647 تاريخ 15/03/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12090 تاريخ 18/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 12/09/1983

وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 99 منه,

بناء على المرسوم رقم 5646 تاريخ 10/09/1994 وتعديلاته

(تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

لعسكريي مؤسسات وزيري الدفاع الوطني والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية أسماؤهم: ـ العميد الركن ناصيف قانصو------رئيساً ـ العقيد الإداري ميشال عطا الله--عضواً ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد--------عضواً ـ السيد أنطوان قهوجي رئيس مصلحة في وزارة المالية---عضواً ـ رئيس مكتب التقاعد--عضواً ومقرراً

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية المدرجة أسماؤهم أدناه، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان: ـ العميد الركن ميشال لحود--رئيساً ـ العقيد الإداري محمود وهبة-عضواً ـ ضابط من مديرية الأفرادعضواً ----- ـ السيد محمد برازي من وزارة المالية--عضواً ـ ضابط من مكتب التقاعد----عضواً ومقرراً

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 5646 تاريخ 10/9/1994 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998