Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: اضافة الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف يعين لمدة ثلاث سنوات مراقب مالي ويمكن تجديد تعيينه على التوالي, يجري تعيين المراقب المالي بقرار من وزير المالية من بين موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف في ما خص مفوض المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية بقرار تعيينه.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/7/