المادة 2
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172836/article/2/