المادة 2
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 64 of 25 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172836/article/2/