Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 55 21/06/1977

تمديد مهلة ترقيم وتسجيل دفتري اليومية والجرد العائدين لاعمال عام 1977

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 21/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
55
التاريخ
21/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 21/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة ترقيم وتسجيل دفتري اليومية والجرد العائدين لاعمال عام 1977 المنصوص عنهما في المادة 16 من قانون التجارة لغاية 31 تموز سنة 1977.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 23/6/1977.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977