Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 67 25/06/1977

اجازة ابرام اتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجماعة الاقتصادية الاوروبية والبروتوكولين الملحقين بها والاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية للفحم والفولاذ الموقعتين في بروكسل بتاريخ 3-5-1977

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
67
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 8-9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام الاتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية اللبنانية

والجماعة-

الاقتصادية الاوروبية والبروتوكولين الملحقين بها والاتفاقية المعقودة

بين-

الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية للفحم

والفولاذ-

الموقعتين في بروكسل بتاريخ 3/5/1977.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا

على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977