المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مرسوم إشتراعى رقم 78 27/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون االجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77
نصوص ذات صلة