Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 78 27/06/1977

الغاء المرسوم رقم 5272 تاريخ 31-3-1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي- بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
78
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون االجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977