المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 25/4/1977 والمتعلقة ببيع السلع الزراعية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 27/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 25/4/1977 والمتعلقة ببيع السلع الزراعية.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.
نصوص ذات صلة