المادة 1
مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
مرسوم رقم 15 08/06/1926
مرسوم رقم 15 تاريخ 08/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة