Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17 08/06/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 17 تاريخ 08/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17
التاريخ
08/06/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1980, 11/06/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17 تاريخ 08/06/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926