المادة 1
مادة 1: الغي استملاك العقار رقم/2150/ من منطقة الجية العقارية والوارد في المرسوم رقم 10869 تاريخ 26 آب 1997, المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4516 19/12/2000
مرسوم رقم 4516 تاريخ 19/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)
ولا سيما المادة 32 منه,
بناء على المرسوم رقم 10869 تاريخ
26/08/1997 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية في
منطقة الجية من المنافع العامة,
بناء على كتاب المديرية العامة
للاثار رقم 3313 تاريخ 13/09/2000
المتضمن الاقتراح بالعودة عن استملاك
العقار رقم /2150/ من منطقة الجية
العقارية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي استملاك العقار رقم/2150/ من منطقة الجية العقارية والوارد في المرسوم رقم 10869 تاريخ 26 آب 1997, المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه
نصوص ذات صلة