Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4516 19/12/2000

الغاء استملاك العقار رقم 2150 من منطقة الجية العقارية

مرسوم رقم 4516 تاريخ 19/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4516
التاريخ
19/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 21
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4516 تاريخ 19/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)

ولا سيما المادة 32 منه,

بناء على المرسوم رقم 10869 تاريخ

26/08/1997 المتعلق باعتبار الاشغال

العائدة لابراز المعالم الاثرية في

منطقة الجية من المنافع العامة,

بناء على كتاب المديرية العامة

للاثار رقم 3313 تاريخ 13/09/2000

المتضمن الاقتراح بالعودة عن استملاك

العقار رقم /2150/ من منطقة الجية

العقارية,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي استملاك العقار رقم/2150/ من منطقة الجية العقارية والوارد في المرسوم رقم 10869 تاريخ 26 آب 1997, المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000