المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 4478 18/12/2000
مرسوم رقم 4478 تاريخ 18/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 28/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/فيلهلمينه
بيتر هونيات تاريخ 09/09/2000
المتضمن رغبة السيدة فيلهلمينه
بيتر هونيات في التنازل عن
جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ
بالجنسية الهولندية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة