المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى ادارة الاحصاء المركزي من شركة MEDSTAT والمكونة من جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه.
مرسوم رقم 4587 30/12/2000
مرسوم رقم 4587 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى ادارة الاحصاء المركزي من شركة MEDSTAT والمكونة من جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة