Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4588 30/12/2000

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3099 تاريخ 31/05/2000 (اعفاء هبة مقدمة لصالح جمعية دار الصداقة زحلة- حوش الامراء من الرسوم الجمركية)

مرسوم رقم 4588 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4588
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4588 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3099 تاريخ

31/05/2000 (اعفاء هبة مقدمة لصالح

جمعية دار الصداقة زحلة- حوش الامراء

من الرسوم الجمركية),

بناء على الاستدعاء المقدم من دار

الصداقة بتاريخ 13/11/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى البند (3) من المرسوم رقم 3099 تاريخ 31/05/2000 رقم الهيكل العائد لسيارة ميتسوبيشي باجرو مستعملة صنع 1998 كالتالي: JMYONV 310 W J000744 بدلا من: MX0817310W J00744116402 (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000