Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4591 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2000

مرسوم رقم 4591 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4591
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 16-17
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4591 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11­ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 2­ لوازم ادارية النبذه 5­ محروقات وزيوت للتدفئة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000