المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبوليفيا الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 11613 28/12/1962
مرسوم رقم 11613 تاريخ 28/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 07/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبوليفيا الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2124 تاريخ 7/12/1962 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال
نصوص ذات صلة